وهو مع إرساله فيه من لا يعرف. ومن ثم فلا يحتج به في تخصيص الحكم بهذه المرأة أما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه وابن ماجة وقال النووي في الأذكار (ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير) روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج (بارك الله لك) وروينا في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج (بارك الله عليك) أما اللغات فقوله (رفأ) قال في الفتح بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز، معناه دعا له. وفى القاموس رفأه ترفئة وترفيا، قال له بالرفاء والبنين. أي بالالتئام وجمع الشمل اه. والترفئة في الأصل الالتئام. يقال رفأ الفتق لام خرقه وضم بعضه إلى بعض، وكانت ترفئة الجاهلية أن يقال (بالرفاء والبنين) ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأرشد إلى ما في الأحاديث الواردة على ما سيأتي في الأحكام.
أما الأحكام فإنه إذا أراد عقد النكاح على امرأة فلا بد أن تتميز عن غيرها بالمشاهدة أو بالصفة أو بالتسمية، فإذا كان له ابنة واحدة وهي حاضرة، فإن قال زوجتك هذه صح ولم يحتج إلى ذكر اسمها ولا إلى صفتها وان قال زوجتك ابنتي وزوجتك هذه عائشة صح لأنها تميزت بالإشارة، وكان ما زاد تأكيدا، وإن كان اسمها عائشة فقال زوجتك هذه فاطمة، فقال البغداديون من أصحابنا يصح، لأنه لا حكم لتغيير الاسم مع الإشارة وقال المسعودي هل يصح؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فيما لو قال بعتك هذا البغل وكان حمارا أو فرسا. وإن كان له ابنة واحدة اسمها عائشة وهي غائبة عنهما، فان قال زوجتك ابنتي صح، لان قوله ابنتي صفة لازمة لها وليس له غيرها. وان قال زوجتك ابنتي عائشة صح، لان النكاح ينعقد بقوله ابنتي، فإذا سماها باسمها كان تأكيدا، وان قال زوجتك ابنتي فاطمة فغير اسمها، فقال البغداديون من أصحابنا يصح، لان قوله ابنتي صفة لازمة لها لا تختلف ولا تتغير، والاسم يتغير ويختلف، فاعتبر حكم