الصفة اللازمة وألغى الاسم، قال المسعودي لا يصح، ولم يذكر له وجها. وان قال زوجتك عائشة وقصد ابنته فذكر الشيخ أبو إسحاق والطبري في العدة وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد أنه يصح لأنها تتميز بالنية، وإن لم يقصد ابنته لم يصح، قال ابن الصباغ، وهذا فيه نظر، لان هذا العقد تعتبر فيه الشهادة فلا بد أن يكون العقد مما يصح أداء الشهادة على وجه يثبت به العقد وهذا متعذر في النية ولم أجد فيما قرأت من تعليق الشيخ أبى حامد وغيره أنه لا يصح من غير تفصيل لان هذا الاسم يقع على ابنتيه وعلى من اسمها عائشة فلا تتميز بذلك عن غيرها، فإن كانت له ابنتان كبيرة اسمها عائشة وصغيرة اسمها فاطمة، فان قال زوجتك ابنتي أو إحدى ابنتي لم يصح لان المزوجة غير متميزة. وإن قال زوجتك ابنتي عائشة أو ابنتي الكبيرة صح لأنه قد بينها بالصفة أو بالاسم وإن قال زوجتك ابنتي الكبيرة فاطمة فغير اسمها صح النكاح على الصغيرة ولا يضر تغييره للاسم، وعلى قول المسعودي في التي قبلها لا يصح هاهنا. وإن قال زوجتك ابنتي عائشة وهو ينوى الصغيرة واسم الصغيرة فاطمة فقبل الزوج وهو ينوى الصغيرة، قال الشيخ أبو حامد ينعقد النكاح على الصغيرة لاتفاق نيتهما ولا يضر تغيير الاسم.
وإن قال زوجتك ابنتي عائشة وهو ينوى الصغيرة وقبل الزوج وهو ينوى الكبيرة انعقد النكاح في الظاهر على الكبيرة لأنه أوجب نكاحها له فقبلها في الباطن، وهو مفسوخ لأنه أوجب له النكاح في الصغيرة فقبل في الكبيرة: فإن قال زوجتك ابنتي فقبل الزوج ونويا الكبيرة فقال الشيخ أبو إسحاق يصح لأنها تميزت بالنية. وقال ابن الصباغ لا يصح لأنه لا يمكن اذن الشهادة في هذا.
(فرع) وإن كان لرجل ابنتان فزوج رجل إحداهما بعينها ثم مات الأب وادعت كل واحدة من الابنتين على الزوج أنها هي التي زوجها أبوها منه. فان أنكرهما حلف لكل واحدة يمينا، وان أقر لأحداهما تثبت زوجيتهما. فان ادعت عليه الأخرى النكاح بعد ذلك قال ابن الحداد لم تسمع دعواها لأنه قد أقر بتحريمها على نفسه، وان ادعت عليه نصف المهر فالقول قوله مع يمينه، فان حلف لها فلا كلام، وان نكل حلفت ووجب المسمى لها الذي ادعت.