(فصل) ويستحب أن يخطب قبل العقد، لما روى عن عبد الله قال:
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة (الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال عبد الله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) فإن عقد من غير خطبة جاز لما روى سهل بن سعد الساعدي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة، زوجتكها بما معك من القرآن) ولم يذكر الخطبة، ويستحب أن يدعى لهما بعد العقد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير).
(الشرح) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات، ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبى عبيدة أن عبد الله قال فذكر نحوه، ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه، وفى رواية للبيهقي (إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه الخ)، ورواية الترمذي أردفها بعد التحسين بقوله. رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لان إسرائيل جمعهما فقال. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال النووي في كتاب الأذكار: يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة