(كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولى وشاهدان) وعنها رضي الله عنه ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذي، وهذه الأحاديث وغيرها مضى تخريجها في الولي، ولأنه عقد فلم يكن من شرطه ترك التواصي بالكتمان كالبيع ولان كل ما لم يثبت بشهادة عدلين بم يثبت بشهادة فاسقين كالاثبات عند الحاكم.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح. وجملة ذلك أنه إذا عقد بحضرة شاهدين فإن علمت عدالتهما ظاهرا وباطنا انعقد النكاح بشهادتهما، وإن علمت عدالتهما في الظاهر وجهلت في الباطن ففيه وجهان حكاهما المصنف.
قال أبو سعيد الإصطخري: لا يصح لان ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالاثبات عند الحاكم، والثاني وهو المذهب ولم يحك الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره أن النكاح صحيح لأن الظاهر العدالة، ولأنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الحاكم، لان العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم.
فإذا قلنا بهذا فبان أنهما فاسقاق، فان حدث هذا الفسق بعد العقد لم يؤثر، لأن الاعتبار وجود العدالة حال العقد، وإن بان أنهما فاسقان حال العقد لم يصح النكاح، لان فسقهما ينافي قبول شهادتهما على النكاح.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان كالقولين في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة، ثم بان فسقهما حال الشهادة وليس بشئ، فإن ترافع الزوجان إلى الحاكم وأقرا بالنكاح وأنه عقد بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة واختصما في حق من حقوق الزوجية كالنفقة والكسوة وما أشبههما، فإن الحاكم يحكم بينهما فيما احتكما فيه، ولا ينظر في حال عدالة شاهدين في الباطن إلا أن يعلم أنهما فاسقان فلا يحكم بينهما، وإن جحد أحد الزوجين الآخر فأما المدعى منهما بشاهدين فإن علم الحاكم عدالتهما ظاهرا وباطنا حين عقد النكاح حكم