كل خلجة منها لها خلية في المخ تعطى إشاراتها إلى بقية أجزاء الجسم فأي خلل في خلية منها يعطل وظيفتها فيظهر ذلك في وجهه أو تصرفاته أو صوته، فينبغي مراعاة جانب الصحة النفسية لمن أراد أن يزوج صغيرته حتى لا تشقى بسوء اختيار أبيها أو جدها أو وليها.
وقال الشيخ أبو حامد في الأبرص والمجذوم: ولأنه يقال إن هذه العيوب تعدى. وربما أعدت إليها أو إلى ولدها منه، وكذلك لا يزوجها بخصي ولا مجبوب. لان المقصود من النكاح الاستمتاع. وذلك لا يوجد منه. فان خالف الأب وزوج ابنته الصغيرة ممن به أحد هذه العيوب فهل يصح النكاح على الطرق الثلاث إذا زوج المرأة من غير كف ء بغير رضاها أو من غير رضى سائر الأولياء فإذا قلنا إن النكاح باطل فلا كلام. وان قلنا إن النكاح صحيح فهل يجب على الأب أن يختار فسخ النكاح أو يدعه حتى تبلغ فتختار. حكى القاضي أبو الطيب فيه قولان وحكاهما الشيخ أبو حامد وجهين.
(أحدهما) يجب عليه ذلك لأنه قد فرط فكان عليه أن يتلافى تفريطه كالوكيل إذا اشترى شيئا معيبا.
(والثاني) لا يجب عليه وليس له ذلك. لان الشهوات والميول تختلف.
وقد تختار المرأة التزوج ممن به هذه العيوب، فعلى هذا إذا بلغت كانت بالخيار إن شاءت فسخته وان شاءت أقرته قال ابن الصباغ (هذا إذا كان المزوج هو الولي وحده. فأما إذا كان معه غيره فلهم الاعتراض على العقد وفسخه قولا واحدا. لان العاقد أسقط حقه برضاه والباقون لم يرضوا. وان أراد أن يزوج أمته من عبد جاز لأنه مكافئ لها أما إذا أرادت ان تتزوج بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو مجبوب أو خصى لم يكن له ذلك، لان الضرر الذي يلحق الحرة في ذلك يلحق الأمة (فرع) ولا يزوج ابنه الصغير بامرأة ليست بكفء له. ولا بمجنونة ولا مخبولة ولا مجذومة ولا برصاء ولا رتقاء لأنه لا مصلحة له في تزويج إحداهن.
فان زوجه بأمة لم يصح قولا واحد. لان تزويج الأمة إنما يصح للحر إذا لم يجد طول حرة ويخاف العنت.