النقص دخل عليها، وحصول النقص لا يمنع صحة العقد، وإنما يثبت الخيار كما لو اشترى لموكله شيئا معيبا.
(والثاني) أن العقد لا يصح، لان العاقد تصرف في حق غيره، فإذا فرط بطل العقد، كما لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل. ومنهم من قال: العقد باطل قولا واحدا، وحيث قال: كان للباقين الرد، أي المنع من العقد، ومنهم من قال هي على حالين، فحيث قال: يبطل العقد أراد إذا عقد وهو يعلم أنه ليس بكفؤ، وحيث قال: لا يبطل العقد أراد إذا عقد ولم يعلم أنه غير كفؤ، كما قلنا في الوكيل إذا اشترى شيئا معيبا يعلم بعيبه لم يصح في حق الموكل، وإن اشتراه وهو لا يعلم بعيبه صح في حق موكله، هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة: إذا زوجها أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها لم يكن للباقين في ذلك اعتراض. دليلنا: أن رضا جميعهم معتبر فلم يسقط برضا بعضهم.
(فرع) وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها برجل وزعمت أنه كفؤ لها فقال الولي: ليس بكفؤ لها رفع ذلك إلى الحاكم ونظر فيه. فإن كان كفؤا لها لزمه تزويجها به فإن امتنع زوجها منه، وإن كان ليس بكفؤ لها لم يلزم الولي إجابتها إليه (مسألة) الكفؤ معتبر في خمسة أشياء كما قررنا النسب، والدين، والحرية والصنعة، والسلامة من العيوب، فأما النسب فان الأعجمي ليس بكفؤ للعربية، وأما العجم فهم أكفاء لا فضل لبعضهم على بعض لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء حي لحي الخ، فدل على أن العجم ليسوا بأكفاء للعرب. وأما العرب فان غير قريش ليس بكفؤ للقرشية.
وقال أبو حنيفة: بل هم أكفاء لهم، دليلنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختار العرب من سائر الأمم، واختار من العرب قريش، واختار من قريش بني هاشم وبني المطلب) وأما قريش فان بني هاشم وبني المطلب أكفاء لقوله صلى الله عليه وسلم (أن بني هاشم وبني المطلب شئ واحد، وشبك بين أصابعه) وهل يكون سائر قبائل قريش أكفاء لبني هاشم وبني المطلب؟ فيه وجهان حكاهما المصنف.