(أحدهما) أنهم أكفاء كما أنهم في الخلافة أكفاء (والثاني) إنهم ليسوا بأكفاء لهم، ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لي جبريل: لم أجد في مشارق الأرض ومغاربها أفضل من بني هاشم اه.
فأما سائر قبائل العرب فلا فضل لبعضهم على بعض لحديث (العرب بعضهم أكفاء بعض حي لحي وقبيلة لقبيله ورجل لرجل إلا الحائك والحجام) قال الصيمري: وموالي قريش أكفاء لقريش لقوله صلى الله عليه وسلم (موالي القوم من أنفسهم) قال العمراني وهذا الذي ذكره الصيمري مخالف لظاهر قول سائر أصحابنا لأنهم يحتجون على جواز نكاح المرأة بمن ليس بكفء لها بتزويج أسامة ابن زيد لفاطمة بنت قيس وأسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة قرشية، ولو قيل فيها وجهان كالوجهين هل تحل الصدقة المفروضة لموالي بني هاشم وبني المطلب لكان محتملا.
فأما إذا وطئ الرجل أمته فأولدها ولدا كان كفؤا لمن أمه عربية لان الولد يتبع الأب في النسب دون الام بدليل أن الهاشمي لو تزوج أعجمية كان ولده منها هاشميا، ولو تزوج الأعجمي هاشمية فإن ولده منها أعجمي، وأما الدين فهو معتبر فالفاسق الذي يشرب الخمر ويزني أو لا يصلى ليس بكفء للحرة العفيفة، وقال محمد بن الحسن هو كفؤ لها إلا أن يكون مظاهرا بسكره مولعا بالصبيان.
دليلنا قوله تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) فنفى المساواة بينهما في جميع الوجوه. ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ولان الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجنى على المرأة، فثبت لها الخيار في فسخ نكاحه.
وأما الحرية فهي معتبرة، فالحرة ليست بكفء للعبد، والحر لا يكافئ الأمة لقوله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا) إلى قوله تعالى (هل يستوون) فنفى المساواة بينهما، ولان بريرة أعتقت تحت عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا ثبت الخيار إذا طرأت عليها الحرية، فلان يثبت لها الخيار إذا كانت حرة