فرض الله للام من الولد الثلث أو السدس، فالظاهر يقتضى أنها لا تزاد على ذلك ولان من ورث سهما من فريضة لم يستحق زيادة منها إلا بتعصيبه قياسا على الزوجة، ولان الام لو كانت عصبة لم يسقطها المولى لان العصبة لا تسقط بالمولى فدل على أنها ليست بعصبة.
وأما الدليل على أن عصبتها ليس عصبة لولدها أن الام ليست عصبة للولد فلم يكن من يدلى بها عصبة له كابن الأخ للام إذا ثبت هذا فإن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة لأنه ثابت النسب من أمه وغير ثابت النسب من أبيه فكان حكمه حم ولد الملاعنة (فرع) وإن أتت المرأة بولدين توأمين من الزنا، أو أتت امرأة رجل بولدين توأمين فنفاهما الأب باللعان فكان التوارث بينهما وبين الأب ينقطع لما ذكرناه في الولد ولا ينقطع توارثهما بينهما وبين الام واما إرث أحدهما من الآخر فهل يتوارثان بكونهما أخوين لام لا غير؟ أو بكونهما أخوين لأب وأم؟ فيه وجهان:
(أحدهما) يتوارثان بكونهما أخوين لأب وأم، ولان حكم اللعان إنما يتعلق بالزوجين دون غيرهما. ألا ترى أن الزوج إذا قذفها بعد اللعان لم يحد، وإذا قذفها غيره حد (والثاني) انهما يتوارثان بكونهما أخوين لام لا غير وهو الأصح، لان نسبهما قد انقطع عن الأب فكيف يتوارثان به؟
وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها) (مسألة) إذا مات ميت وخلف وارثا خنثى وهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة فإن كان يبول من الذكر لا غير فهو رجل، وإن كان يبول من الفرج لا غير فهو امرأة، لما روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن خرج بوله من مبال الذكر فهو ذكر. وان خرج من مبال الأنثى فهو أنثى. ولان الله تعالى أجرى العادة في الرجل أنه يبول من ذكره وأن الأنثى تبول من فرجها فنرجع في التمييز إليه.