وتؤام كدخان قال الشاعر: قالت لنا ودمعها تؤام * على الذين ارتحلوا اسلام أما الأحكام فإذا ماتت امرأة وخلفت ابني عم أحدهما زوج ورث الزوج النصف بالفرض والباقي بينه وبين الاخر بالتعصيب. وان مات رجل وخلف ابني عم أحدهما أخ لام فإن للذي هو أخ لام السدس بالفرض والباقي بينه وبين الاخر نصفان بالتعصيب، وبه قال علي وزيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وذهب عمر وابن مسعود وشريح وأبو ثور أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لام من الرجال الأقربين، فينبغي أن يكون له نصيب، ولأنه يدلى بنسب يفرض له به فوجب أن لا يقوى به تعصيبه أحدهما زوج (فرع) إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عنه نسب ولدها، ونفاه باللعان فإن النسب ينقطع بين الأب والولد فلا يثبت بينهما توارث، لان الإرث بينهما بالنسب ولا نسب بينهما بعد اللعان، ولا ينقطع التوارث بين الولد والام لأنه لا ينتفى عنها، فإن ماتت الام ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكرا، وإن مات الولد ولم يخلف غير الام كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ كان له السدس ولأمه الثلث والباقي لمولاه أو لبيت المال، وإن كان له أخوان لأب وأم كان لامه السدس ولأخويه لأبيه وأمه الثلث والباقي لبيت المال، وبه قال ابن عباس وزيد بن ثابت، وهي إحدى الروايتين عن علي وقال أبو حنيفة: يكون للام فرضها ويأخذ الباقي بالإرث بناء على أصله في ذلك وذهب ابن مسعود إلى أن الام عصبة له فتأخذ ثلثها بالفرض والباقي بالتعصيب.
وذهب بعض الناس إلى أن عصبته عصبة الام. دليلنا ما روى البخاري ومسلم عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة يعنى باللعان وكانت حاملا فانتفى حملها فكان الولد يدعى لامه، وجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. والذي