وإذا عالت الفريضة إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة فلا يحتمل أن يكون ذكرا وأما أصل الاثني عشر فإنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، فأما التي تعول إلى ثلاثة عشر فمثل أن يموت رجل ويخلف زوجة وأختين لأب وأم وأما أو جدة فللأختين الثلثان ثمانية وللزوجة الربع ثلاثة وللأم أو الجدة السدس سهمان فيتصور في التي تعول إلى ثلاثة عشر أن يكون الميت رجلا أو امرأة، وأما التي تعول إلى خمسة عشر فمثل أن يكون هناك زوجة وأختان لأب وأم وأخوان لام فللزوجة الربع ثلاثة وللأختين للأب والام الثلثان ثمانية وللأخوين للأم الثلث أربعة. أو تموت امرأة فتخلف زوجا وابنتين وأبوين فللزوج الربع ثلاثة وللابنتين الثلثان ثمانية وللأبوين السدسان أربعة، فنتصور أن يكون الميت فيها رجلا أو امرأة.
وأما التي تعول إلى سبعة عشر كأن يكون هناك زوجة وأختان لأب وأم وأخوان لام وأم أو جدة، فللزوجة الربع ثلاثة وللأختين للأب والام الثلثان ثمانية وللأخوين للأم الثلث أربعة، وللأم أو الجدة السدس سهمان فذلك سبعة عشر، وهذا أكثر ما يعول إليه هذا الأصل، وتسمى أم الأرامل لأنه لا يتصور أن يكون الميت فيها الا رجلا.
وأما أصل أربعة وعشرين فإنه يعول إلى سبعة وعشرين لا غير، وهو أن يكون هناك زوجة وابنتان وأبوان، فللزوجة الثمن ثلاثة وللابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان ثمانية، ولا يتصور أن يكون الميت معها الا رجلا وتسمى المنبرية، لان عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال: عاد ثمنها تسعا.
إذا ثبت هذا: فقد قال بالعول الصحابة كافه وذلك أنه حدث في أيام عمر رضي الله عنه أن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختا لأب وأم وأما فاستشار الصحابة فيها فأشار العباس عليه بالعول فقالوا: صدقت، وكان ابن عباس يومئذ صبيا فلما بلغ أنكر العول وقال: من شاء باهلته، وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: التقيت أنا وزفر بن أوس الطائي فذهبنا إلى ابن عباس وتحدثنا معه فقال