البنت مجازا وهي بنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت. وأما الأخت فتحرم عليه سواء أكانت لأب وأم أو لأب أو لام لعموم قوله تعالى (وأخواتكم) وأما العمة فيحرم عليه من يقع عليه اسم العمة حقيقة وهي أخت أبيه، سواء كانت أخته لأبيه وأمه أو لأبيه أو لامه، ويحرم عليه من يقع عليها اسم العمة مجازا وهي أخت لجد من أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه وأما الخالة فيحرم عليه نكاح من يقع عليه اسم الخالة حقيقة. وهي أخت أمه لأبيها وأمها أو لأبيها أو لامها، ويحرم عليه من يقع عليها اسم الخالة مجازا وهي أخت كل جدة له من قبل أمه وأبيه.
وأما بنت الأخ فتحرم عليه نكاح بنت أخيه حقيقة وهي بنت أخيه لصلبه ويحرم عليه بنت أخيه مجازا وهي كل من تنسب إلى أخيه بالبنوة من قبل أبنائه وبناته وإن سفلت. وأما بنت الأخت فتحرم عليه بنت أخته حقيقة، وهي بنت أخته لصلبها، ويحرم عليه بنت أخته مجازا، وهي كل من ينسب إلى أخته بالبنوة من بنات أبنائها وبناتها وإن سفلن.
وهل يحرم عليه كل من وقع عليها الاسم مجازا بالاسم أو بالقياس على من وقع عليها الاسم حقيقة؟ فيه وجهان. الصحيح أنه يحرم بوقوع الاسم عليها لقوله تعالى (يا بني آدم) وقوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) وقوله (ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) فأطلق عليهم اسم البنوة والأبوة مع البعد إذا ثبت هذا فقد عبر بعض أصحابنا عن المحرمات بالنسب فقال (يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده وهي عبارة عن حسبه، لان أصوله من ينسب الرجل إليه بالبنوة، ومن الأمهات وفصوله من ينسب إلى الرجل بالبنوة، وفصول أول أصوله الأخوات وأولادهم وبنات الاخوة، وأول فصل من كل أصل بعده العمات والخالات فاحترز عن بنات العمات وبنات الخالات وأول فصل من كل أصل بعده.