(3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير .
(4) يجب إتيان عمرة التمتع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى .
(5) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته تفصيل يأتي في المسألة (217) .
137ـ مواقيت الإحرام للعمرة المفردة ـ لمن منزله قبل الميقات ـ نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والإحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة (220) .
138ـ تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ .
139ـ من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج ، ولافرق في ذلك بين الحجّ الواجب والندب .