١٦٧ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ولم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم ، والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ .
وفي ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حد سواء .
١٦٨ـ إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الاعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجّه وعليه الاعادة .
١٦٩ـ إذا أتى المكلّف بالعمرة ـ مفردة كانت أو تمتعاً ـ من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الاعادة .
١٧٠ـ قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها ـ كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت ـ فلا يجزي الإحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت ، مع أن محاذاتها غير ثابتة ، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار يعلم أنه قبل الميقات فيحرم من محل نذره ، وإذا لم يمكن المضي إلى احد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر ـ لجهل أو نسيان أو نحوهما من الاعذار ـ لزمه الإحرام من جدة بالنذر ، ثم يجدد إحرامه في أدنى الحل .
١٧١ـ تقدّم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة ، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصحّ إحرامه ، وإن دخل مكّة محرما ، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الامكان وإلا بطل حجه .
١٧٢ـ إذا نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكّة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
١٧٣ـ لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجّه ، وكذلك الجاهل .
* * *