٧ـ يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ، ويأمره بالتلبية ويلقّنه إياها إن كان قابلاً للتلقين والا لبّى عنه ويجنبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخّ إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال ، والظاهر جواز الإحرام به مطلقا وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالإثغار .
٨ـ نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله .
٩ـ ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفّارة صيده ، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي ، والأحوط الاقتصار على الولي الشرعي ، والأقوي إلحاق الأمّ به .
الشرط الثاني : العقل ، فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في زمان يفى بالحجّ وكان مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات .
الشرط الثالث : الحريّة . الشرط الرابع : الإستطاعة ، ويعتبر فيها أمور :
الأوّل : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالاعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالاعمال الواجبة فيها ، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادةً ، وفي مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفظ على المال .
الثاني : صحة البدن وتخلية السرب ، والمراد منها خلّوه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ـ ذهاباً وإياباً ـ بل وعدم الخطر عند القيام بالاعمال .
10ـ إذا كان للحجّ طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، لم يسقط الحجّ بذلك و وجب الذهاب من الابعد المأمون .
11ـ إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه وكان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحجّ ، وكذلك إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعا ، كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الاهمية من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم أو محتمل الاهمية من الحجّ .
12ـ إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الاهمية أو ارتكاب محرم كذلك فلاجزاء حجّه عن حجّة الاسلام وإن كان وجه ، إلاّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء .
13ـ إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلاّ ببذل مال يكون حرجاً عليه لم يجب بذله ويسقط وجوب الحجّ .