(6) الحلق أو التقصير .
(7) طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة .
(8) صلوة الطواف .
(9) السعي بين الصفا والمروة .
(10) المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، بل في ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي .
(11) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثانى عشر ، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلّف هناك على الأحوط .
ويجب أيضاً طواف النساء وصلاته لحليّة النساء .
147ـ يشترط في حجّ التمتع أمور :
(1) النية ، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه متقربا به إلى الله تعالى ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصحّ حجّه .
(2) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصحّ العمرة .
(3) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
(4) أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار ، والافضل أن يحرم من المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه .
(5) أن يودي مجموع العمرة والحجّ شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتع ـ عن ميت أو حي ـ أحدهما لعمرته والاخر لحجه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر .
148ـ إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكّة وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحجّ اختيارا ولو كان الحجّ استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء .
149ـ كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها ـ كما هو شأن الحملدارية ـ فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانياً لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .