الغيبة.
سؤال 1264: هل يجب رد المغتاب مع خوف الضرر أو خوف التهمة أو مع صيرورة الراد عرضة للغيبة؟
الخوئي: يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر من الشروط (كما تقدم)، والله العالم.
التبريزي: لا يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر وقد تقدم حكم ذلك سابقا.
سؤال 1265: هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق، أم ينبغي حمله على الصحة؟
الخوئي: لا يحكم به إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.
سؤال 1266: إذا اغتاب العادل رجلا، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا فهل يجب رده؟
الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.
سؤال 11267: إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الإثم بظن أن السامع يجهله، بينما السامع يعرفه، فهل يحرم عليه السماع؟
الخوئي: لا يحرم عليه السماع وإنما الواجب عليه الرد.
سؤال 1268: هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين، مع استلزام الرد إيذاءه؟
الخوئي: نعم يجب مع توفر الشروط.