والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمشكوك - أنه مختص أم لا - يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا بل الظاهر الجواز على الاطلاق.
سؤال 1272: من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والجفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي، هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟.
الخوئي: إذا كانت المعاداة منه بحق الله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشر هما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم.
سؤال 1273: مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم، أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام، فهل هذا جائز شرعا؟
الخوئي: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.
سؤال 1274: هل يجب طاعة الوالدين في كل شئ لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماء وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟.