الخوئي: لا يجوز إذا كان [إظهار الزينة] مثيرا للشهوة، وأما إذا لم يكن مثيرا لها فالأحوط ترك الاظهار، وكذا الحال في السؤال الثاني، والله العالم.
التبريزي: يجب عليها ستر زينتها كستر جسدها إلا أنه لا يجب ستر الخاتم والكحل كما تقدم.
سؤال 885: هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجرا كريما كالعقيق والفيروزج مع أنه قد يعد من الزينة وربما كان جاذبا للنظر؟
وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوائد الوضعية لمثل هذا الخاتم فهل عليها ستر كفها الذي يحمل الخاتم؟
الخوئي: ستر الكف واجب احتياطا، وأما إذا كان ما ذكر موجبا لإثارة الشهوة فيحرم الكشف والاظهار كما في غيره مما يرجع إليها من أي جهة كانت، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم حكم لبس الخاتم المتعارف سواء أكان عليه حجر أم لا.
سؤال 886: أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ولا تفتون بعدم الجواز، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة، فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء أو كان الكفار يحملان ذلك؟
الخوئي: لا يجوز إبداء الزينة، والاحتياط يختص بغير هذه الصورة.
التبريزي: إذا كان على الوجه أو الكفين زينة فيجب ستر ذلك باستثناء