الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟
الخوئي: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد، واشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.
التبريزي: المقصود منه هو معروفية شخص بالاجتهاد أو الأعلمية عند مشهور أهل الخبرة، بحيث يفيد الوثوق والاطمئنان باجتهاد أو أعلمية من يعينه المشهور، وهذه الشهرة معتبرة فيما إذا لم يكن خبروية الأقل أقوى من خبروية المشهور، وأما الشهرة بين عوام الناس من دون أن يرجع إلى الشهرة بين أهل الخبرة أو تعيينهم فلا اعتبار بها، والله العالم.
سؤال 24: ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلده في ذمته، ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية؟
الخوئي: يتحمل كل ما له الولاية شرعا عليهم فيه، وليس محصورا بذلك، (بالمسائل والأحكام).
سؤال 25: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟
الخوئي: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقوله، ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم