أعمال البنوك س 841: هل يجب على المكلف في الاقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الاقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟
ج: أصل الاقتراض ولو كان من البنك الحكومي لا يشترط فيه إذن الحاكم، ويصح وضعا حتى وإن كان ربويا، إلا أنه إذا كان ربويا يحرم تكليفا سواء كان من المسلم أو من غيره أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة إلا إذا كان مضطرا إليه إلى حد يجوز معه ارتكاب الحرام، ولا يصير الاقتراض الحرام حلالا بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن فيه، ولكن له التخلص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة وإن كان يعلم أنهم يأخذونها منه، ولا يختص جواز الاقتراض إذا لم يكن ربويا بحال الضرورة والحاجة.
س 842: يمنح بنك الاسكان في الجمهورية الاسلامية للناس قروضا من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد اكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم باسترجاع تلك القروض على شكل أقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الأقساط المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعي أم لا؟
ج: إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض فالزائد عليه يكون ربا محرما شرعا وليس للبنك مطالبة المقترض به وإن كان تسديد دين القرض على وجه الأقساط، ولكن ليس معلوما أن المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض فلو كانت تمنحه طبقا لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو