بينهما على الوجه الصحيح مع مراعاة شروط صحتها شرعا ومن جملتها تعيين ما لكل منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلا كان المال وربح الاتجار به بتمامه لصاحبه ولم يكن للعامل إلا أجرة مثل عمله.
س 834: بما أن معاملات البنوك لا تعد مضاربة حقيقة حيث لا يتحمل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف كربح على أموالهم يعتبر حلالا؟
ج: لا يستلزم عدم تحمل البنك للخسارة بطلان المضاربة بما يدفعه إلى التجار بعنوان مال المضاربة، ولا يكون ذلك دليلا على كون عقد المضاربة صوريا وشكليا، إذ لا مانع شرعا من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدعيها البنك وهو الوكيل عن أصحاب الودائع ما لم يحرز كونها صوريا وباطلة لسبب ما; محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.
س 835: أعطيت مبلغا معينا لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء وحيث إن الصائغ يحصل على الربح دائما من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي أن أطالبه شهريا بمبلغ خاص من الربح؟ وإن كان في ذلك اشكال، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ وهل يرتفع الاشكال فيما لو دفع إلي المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطا بيننا؟ وهل يبقى الاشكال موجودا فيما لو دفع إلي مبلغا بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟
ج: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصح المضاربة مع تعيين مبلغ محدد شهريا لصاحب المال كربح