الإجارة س 567: إذا كانت الأعمال التي تنجز للناس مما لا تتطلب جهودا بدنية أو فكرية كبيرة ولا تتطلب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة بحيث لا يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري فيما إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الجهات المختصة، ولم يكن معدل الوقت المصروف لانجازها معيارا عاما لتسعيرها؟
ج: أجرة مثل هذه الأمور موكول إلى العرف ولا مانع من توافق طرفي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.
س 568: استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟
ج: ما لم يعلم أن المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا فلا اشكال في التصرف فيها.
س 569: كلفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين إلى خارج البلاد، ودفعت إلي مبلغا من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جدا، ولكني لأسباب معينة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي بدفع ما علي من ذلك إلى خزينة الدولة، فهل علي المبلغ الذي دفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟
ج: إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية ويجب عليك ارجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.