الصور والأفلام س 102: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟
ج: النظر إلى صورة الأجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الأجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، والأحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الأجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان.
س 103: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الأقمار الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟
ج: البرامج التي تبث بواسطة الأقمار الصناعية الغربية وبرامج أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الأفكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبب مشاهدتها غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها ومشاهدتها، نعم لو كانت البرامج قرآنية وأمثالها فلا مانع شرعا من مشاهدتها.
س 104: هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الإذاعة والتلفزيون؟