الرسم والنحت س 141: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية (من النباتات والحيوان، والانسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحيا؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقا، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال، ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا، كما لا بأس في عرضها مسرحيا.
س 142: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الأجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف س 143: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال