الصدقة س 749: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب (لجنة امداد الإمام الخميني (رحمه الله) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟
ج: يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضا أصحاب الأموال بذلك.
س 750: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
ج: لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأما الصدقات الواجبة فلا بد