س 846: القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 % إلى 8 % أو أزيد، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟ وإذا كان مثل هذا الاقتراض ودفع مثل هذه الفائدة حراما، فما هي وظيفتنا؟
ج: أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة ليس قرضا أو اقتراضا ولا تعد الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرم، فلا اشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، ولا في التصرف فيه، وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة، فالاقتراض الربوي وإن كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا للمقترض فلا بأس في تصرفه فيه.
س 847: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الاسلامية؟ وهل يجوز التصرف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب المصرف كتابيا أم مشركا، وسواء اشترط عليهم حين ايداع المال أخذ الفائدة أم لا؟
ج: يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه.
س 848: إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين، فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة؟
ج: لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين ولا يجوز أخذها من حصة المسلم فيما إذا كان ايداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة والربا أو لغرض الحصول عليها.