الجعالة أو الإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها.
س 843: تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة تتراوح بين 3 % إلى 20 % فهل يصح احتساب هذه الزيادة عوضا عن انخفاض القدرة الشرائية للايداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الايداع بملاحظة مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها ربا؟
ج: انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم ليس وجها شرعيا لجواز أخذ الربا، فإن كانت الأرباح والزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة فهي ليست ربا بل هي أرباح لمعاملة شرعية ولا اشكال فيها، وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها.
س 844: ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه لعدم وجود عمل آخر له؟
ج: لو كان العمل في البنك مرتبطا بالمعاملات الربوية ودخيلا بنحو ما في إنجازها لم يجز له ذلك، ومجرد عدم حصوله على شغل آخر محلل لمعاشه لا يبرر له الاشتغال بالحرام.
س 845: اشترى لنا بنك الاسكان بيتا على أن نسدد له ثمنه شهريا، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا ونصبح مالكين للبيت أم لا؟
ج: إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط فلا اشكال في ذلك.