على أن يدفع إليه نسبة مئوية معينة من أرباح الاتجار به، فخلطه مع أمواله للاتجار بمجموعها، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدره خصوص هذا المبلغ شهريا، ولهذا فقد اتفقا على المصالحة، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعا؟
ج: لا يضر عدم امكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة فيما لو كان جامعا لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل - لتقسيم الربح الحاصل خارجا - بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معين من المال، فلا بأس فيه.
س 839: دفع شخص مبلغا من المال بعنوان المضاربة إلى رجل على أن يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن؟
ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة أو أتلفه بتعد أو تفريط منه فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.
س 840: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للاتجار بها مبلغا من مجموعها أو مال أحدهم بخصوصه إلى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرفه للمضاربة بها؟
ج: تتبدل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضا لشخص بدون إذن مالكه فيكون ضامنا له، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعد فيها ولم يفرط.