حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية س 257: ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الاسلامية بلا إذن من ناشريها؟ وعلى فرض وجود الاشكال فيها، فما هو حكم بيع وشراء الكتب التي تم تجديد طبعها سابقا من غير علم بهذا الموضوع؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الاسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، فإن كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طبع فيها الكتاب، فلا بد من الالتزام بمفاد الاتفاقية. وإلا فليست هناك أية قيود أو التزامات في هذا المضمار. وأما الكتب التي طبعت في داخل البلاد فالأحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها، وعلى كل حال فلا مانع من بيع وشراء الكتب التي أعيد طبعها ولا في الانتفاع بها وإن كانت إعادة طبعها من دون إجازة.
س 258: يرى البعض أن الاختراعات والآثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكا لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغا من المال كعوض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لاعداد ذلك العمل؟