دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدده إلى أن مضت سنتان على المعاملة والبائع أيضا لم يسلم الدار إلى المشتري، فهل يعتبر البيع بذلك باطلا؟
ج: لا يبطل البيع بمجرد تأخير المشتري دفع الثمن إلى البائع وتسلم المبيع منه وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع، ولكن للبايع خيار الفسخ بعد مضي ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.
4 - خيار الشرط س 494: بعت شقة سكنية من شخص بيعا لازما على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه، وبما أن المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعا؟
ج: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع ولا في الاقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانيا من شخص آخر طبقا للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.
5 - خيار الرؤية س 495: لو أخبر بائع الأرض المشتري بأن مساحتها كذا مترا مربعا وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس وبعد ذلك وجد المشتري أن مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعا أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟
ج: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتمادا على اخبار البائع