لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أم بواسطة شخص آخر ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتجاره بماله، نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئا من الربح بعد ظهوره شهريا على الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجل المضاربة.
س 836: استلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للاتجار بها بعنوان المضاربة على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حكم ذلك؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للاتجار بمجموعها بإذن أصحابها.
س 837: هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغا معينا في كل شهر إزاء حصته من الربح ويتسامحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة بالإضافة إلى المبلغ المحدد في عقد المضاربة؟
وبتعبير آخر هل يصح وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة؟
ج: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعينة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهريا فلا بأس فيه، وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهريا فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلا.
س 837: استلم تاجر من شخص مبلغا من المال كرأس مال للمضاربة،