ج: لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الاقراض مع شرط الفائدة أو مبنيا عليها أو لغرض الحصول عليها كان الادخار في البنك بهذا النحو حراما وكان الربح هو الربا المحرم شرعا فلا يجوز أخذه والتصرف فيه، وأما لو كان لغرض حفظ الأموال أو لغرض آخر محلل بلا اشتراط الفائدة ولا توقع الحصول عليها، ومع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب المال شيئا أو كان للاستثمار بالمال في إحدى المعاملات المحللة، فلا مانع من هذا الادخار ولا من أخذ هذه الزيادة وتصير ملكا له.
س 872: هل يصح من البنك الوعد لأصحاب حساب التوفير بأن من لم يسحب من وديعته شيئا طوال ستة أشهر مثلا، فإن المصرف سيقوم بمنح تسهيلات مصرفية له، بهدف تشجيع أصحاب الأموال على ايداع أموالهم في حساب التوفير لدى المصرف؟
ج: لا بأس في هذا الوعد ولا في منح المصرف من عنده بالتسهيلات التشجيعية للمودعين.
س 873: قد تجتمع لدى موظف البنك الذي يستلم رسوم الكهرباء والماء وغيرها بعض الأموال من الدافعين زائدا عن المبالغ المستحقة كما لو دفع من عليه ثمانون مثلا مأة وترك الباقي ولم يطالب به، فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة لنفسه؟
ج: تكون الزيادة لأصحابها الذين دفعوها فيجب على من استلمها ردها إليهم إن كان يعرفهم وإلا فهي بحكم مجهول المالك ولا يجوز له أخذها لنفسه إلا إذا أحرز أن أصحابها قد وهبوها له.