التعامل مع غير المسلمين س 268: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض وقوع ذلك ولو اضطرارا، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟
ج: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة إسرائيل الغاصبة المعادية للاسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الاسلام والمسلمين.
س 269: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع إسرائيل؟
ج: يجب عليهم الامتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع دويلة إسرائيل من صنعها وبيعها.
س 270: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الاسلامي؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين.
س 271: هل يجوز فتح مكاتب السفر إلى إسرائيل في البلدان الاسلامية؟
وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضار على الاسلام والمسلمين، ولا