الضمان س 611: هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا؟
ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك.
س 612: كان لي دين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد أقربائه شيكا مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى رأس أجل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن، فهل يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن؟
ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم يسدده المدين إلى الأجل المعين، جاز لك بعد حلول الأجل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه.