آلات القمار س 35: إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراما وأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرما؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرج؟
ج: اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلقا، ولا تجوز المشاركة اختيارا في مجلس يلعب فيه بالقمار أو بآلاته.
س 36: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكون من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضا؟
ج: لا يجوز استعمال الأوراق التي تستخدم عادة في القمار، وأما الأوراق التي لا تستعمل في القمار عادة، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان، وعلى وجه عام ما يراه المكلف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يستخدم في القمار فلا يجوز له اللعب بها بحال، وأية آلة يراها المكلف أنها ليست عادة من آلات القمار ولم يقصد شخص اللاعب القمار بها فلا إشكال في اللعب بها.
س 37: ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه مما له مالية شرعا؟