س 849: ما هو حكم أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول الاسلامية؟
ج: لا يجوز أخذها فيما إذا كان الايداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو كان مبنيا عليها أو كان لغرض الحصول عليها.
س 850: لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصح من المكلف إذا أراد الاقتراض منه أن يتخلص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقدا بألف ومأتين منها نسيئة على أن يسدد في كل رأس شهر مأة منها ويدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة إلى المصرف كل ورقة بمبلغ مأة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف ومأتان بألف نقدا على أن يسدد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهرا؟
ج: مضافا إلى أن العملة الورقية من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها لا تعد بضاعة قابلة للبيع والشراء ولا يصح بيعها وشراؤها بأقل منها أو بأكثر نقدا أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا.
س 851: هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الاسلامية الإيرانية محكومة بالصحة؟ وما هو حكم شراء المسكن وغيره بالأموال التي يستلمونها من البنوك؟ وما هو حكم الغسل والصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الأموال؟
وهل يحل أخذ الربح على الايداعات التي يضعها الناس في البنك؟
ج: بشكل عام المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك وفقا للقوانين المصوبة من قبل مجلس الشورى الاسلامي والتي أيدها مجلس صيانة الدستور المحترم لا اشكال فيها وهي محكومة بالصحة. ويكون