الوقف س 925: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟
ج: لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.
س 926: وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه إلى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تصرف منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة وهذا البستان لا يصلح لأن ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟
ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه ويكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول الذي لا تخلو صحته من إشكال، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع