شروط ولي الوقف س 932: هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قبل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابة عنه؟
ج: لمتولي الوقف، سواء كان منصوبا من قبل الواقف أو من قبل الحاكم، أن يأخذ أجرة المثل من عوائد الوقف لنفسه فيما إذا لم يعين له الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.
س 933: ضمت المحكمة المدنية الخاصة شخصا أمينا إلى جانب متولي الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه الحالة إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده أن يبادر إلى تعيين المتولي من دون استشارة وتصويب هذا الشخص المنصوب من قبل المحكمة؟
ج: إن كان الحكم بضم الأمين إلى المتولي الشرعي للنظارة على أعماله عاما لكل أعماله المتعلقة بإدارة الوقف حتى تعيين متول للوقف من بعده فلا يحق له الاستبداد برأي نفسه في تعيين المتولي من بعده دون استشارة الأمين الناظر.
س 934: تبرع أصحاب البيوت والأراضي المجاورة لأحد المساجد بقسم من أملاكهم لالحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرر إمام الجمعة بعد التشاور مع العلماء تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، ووافق على ذلك جميع المتبرعين بأراضيهم للمسجد، إلا أن باني المسجد القديم، امتنع من ذلك