التجسس والوشاية وافشاء السر س 309: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قبل أحد الأشخاص، وقد انكشفت من خلال اجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الاتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير إلى المحكمة نظرا إلى ما في ذلك من التسبب إلى إراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره إلى المحكمة، فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطلاع على هذه المسألة؟
ج: إذا اطلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على اختلاس تلك الأموال من قبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلف شرعا وقانونا لغرض إحقاق الحق أن يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالأمر وليس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبررا شرعا في القعود عن إحقاق الحق لحفظ بيت المال.
س 310: نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخبارا من قبيل القاء القبض على السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوي في الإدارات وعلى الأشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة وكذلك عصابات الفساد والابتذال والنوادي الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج: لا يعد مجرد نشر الحوادث والوقائع في الجرائد إشاعة للفحشاء.
س 311: هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عما يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسؤولين الثقافيين لمنع وقوعها؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت التقارير عن الأمور المحسوسة ولم