الوصية س 758: أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟
ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة، ولكن الأحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم.
س 759: أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص، إلا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم؟
ج: يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وإن تحول منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، وإلا كان ما أوصى به إرثا للورثة.
س 760: هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد عليه (بعد موته) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث إن الاسلام وضع حدا معينا في هذا المورد؟
ج: لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي، وليس لذلك حد خاص شرعا، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة.
س 761: هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها؟