الرشوة س 161: يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالا مقابل الاسراع في انجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم علما أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من المتعاملين مقابل انجازه لعملهم الذي استخدم من أجل القيام به والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئا من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.
س 162: يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقا للعادة المألوفة وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدمون له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لو كانت مثل هذه الهدايا مما تؤدي إلى التمييز في انجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين وتسبب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق الآخرين فليس للمتعاملين دفعها إلى الموظفين ولا لهم أخذها منهم.
س 163: ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها التي يقدمها المراجعون عن رضا وطيب النفس لموظفي الدولة؟ وما هو حكم الأموال التي تدفع إلى الموظفين كرشوة سواء كانت لتوقع عمل للدافع أم لم تكن؟ وإذا ارتكب الموظف عملا مخالفا طمعا في الرشوة فما هو حكم ذلك؟
ج: يجب على الموظفين المحترمين أن تكون علاقتهم بعامة