أحكام متفرقة في البيع س 476: يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي فهو حرام وباطل، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس.
س 477: يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها مسبقا، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به.
كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة.
وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها بأجرة لوكالته فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.
س 478: بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا من المال واشتريت به أثاثا آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟
ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك