ج: إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة والمشاركة مع من دفعه إليه في مشروع خاص عيناه فليس لمن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك المشروع فضلا عن إقراضه لأحد، بل يكون أمانة في يده يجب أن يصرفه في الجهة المحددة له، أو يرده بعينه إلى البنك.
س 854: استلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة بناء على مستندات مزورة، على أن يسدد المال مع فوائده بعد مدة إلى البنك، ففي حالة عدم علم البنك بتزوير المستندات هل يكون هذا الاستلام اقتراضا وتكون الفائدة التي يدفعها المقترض إلى البنك بحكم الربا؟ وما هو حكم ذلك فيما لو دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟
ج: لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستندات المبني عليها العقد كان العقد باطلا مع فرض تزوير المستندات ومعه ليس استلام المال من البنك اقتراضا كما ليس مضاربة بل يكون بحكم القبض بالعقد الفاسد في الضمان وفي كون ربح الاتجار به تماما للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، وأما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب.
س 855: هل يجوز ايداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إليه؟
ج: إن كان ايداع الأموال لدى البنك على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه حتى انتخاب نوع الاستثمار وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الايداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محللة شرعا، ولا يضر بذلك جهل صاحب المال