الدين والقرض س 687: اقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغا من المال لأجل شراء المواد الأولية، وبعد فترة رده إلي مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل ومن دون تعاقد بيننا على ذلك وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟
ج: إن كانت الزيادة ربحا للقرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها، وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده من دون اشتراط ذلك في القرض ولا توقع الحصول عليها من اقراض المال للمقترض، فلا بأس في أخذها منه والتصرف فيها.
س 688: إذا امتنع المدين من تسديد دينه، فبادر الدائن إلى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه وعند ذلك أجبر على أداء الدين بالإضافة إلى دفع ضريبة العشر إلى الدولة أيضا، فهل يكون الدائن مسؤولا عن ذلك شرعا أم لا؟
ج: إذا كان المدين المماطل في أداء دينه ملزما بدفع ضريبة العشر إلى الحكومة فليس على الدائن شئ في هذا الشأن.
س 689: كان لي دين على أخي وكان قد دفع إلي سجادة عندما اشتريت بيتا فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، ادعى بأنه أعطاني السجادة عوضا عن الدين، فهل يصح منه احتساب دفع السجادة إلي أداء لدينه رغم أنه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرض بكونها عوضا عن الدين، فهل علي ارجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغير