التلقيح الصناعي س 191: أ - هل يجوز التلقيح الأنبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟
ب - وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة؟
ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يستثنى من الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها؟
ج: أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة شرعا، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى هذه العملية فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام.
ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة.
ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها.
س 192: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي ضرورية لعمل اللقاح يضطرون أحيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟
ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه بالمرأة صاحبة الرحم، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام