شروط الموقوف عليه س 959: بعدما بنى الأهالي مسجدا على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الأراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عاما أو خاصا، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الآخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الأهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟
ج: المسجد من الأوقاف العامة ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية، وأما في مقام التسمية فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.
س 960: قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، ونظرا إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، وإلى أن أهداف ومعتقدات وأعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصح هذا الوقف وتجوز الاستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟
ج: لو ثبت أن الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان فمثل هذا الوقف باطل ولا تصح الاستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرمة شرعا.