المضاربة س 825: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟
ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصح.
س 826: هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري والتي تطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعا أم لا؟
ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصح، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك.
س 827: أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءا من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر أن يسدد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
ج: أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم، وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل، بل يكون باقيا على ملك صاحبه وإنما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة إلا بإذن صاحب المال.