الأحراز والخيرة س 356: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.
س 357: ما هو حكم الأدعية التي يدعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟
وهل هذه الأدعية معتبرة شرعا؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، أو كانت مضامينها حقة فلا بأس بالتبرك بها، كما لا بأس بالتبرك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم عليه السلام.
س 358: هل يجب العمل بالاستخارة؟
ج: لا يوجد الزام شرعي في العمل بالاستخارة، ولكن الأفضل أن لا يعمل على خلافها.
س 359: بناء على ما يقال من أنه لا مورد للاستخارة على الاتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الاستخارة في كيفية الاتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشاكل غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الاستخارة طريق لمعرفة الغيب الذي لا يعرفه إلا الله تعالى؟
ج: إنما تستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الاتيان بالأعمال المباحة سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الاتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه، وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.