الحجر وعلامات البلوغ س 815: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟
ج: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله فيما إذا لم يكن له جد للأب ولم يوص الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.
س 816: هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هي السنة الشمسية أو السنة القمرية؟
ج: المعيار هي السنة القمرية.
س 817: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة، والشهر، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا؟
ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوما.
س 818: هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من عمره؟
ج: يحكم ببلوغه، بالاحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعا.
س 819: إذا احتمل (بنسبة واحد من عشرة) أن علامتي البلوغ الأخريين (غير سن التكليف) كانتا أسبق ظهورا، فما هو الحكم؟