الحوالة س 748: اشترى شخص أرضا بمبلغ معين وكان له على ثالث دين بمقدار ثمن المبيع فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الأرض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة ومن دون علم المشتري، فهل البيع الأول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أو البيع الثاني؟
ج: يكون البيع الثاني فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول، إلا فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.